الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن طلبك نسبة أو عمولة من هذه المكاتب التي تتعامل معها يجوز في حال دون حال، أما حال الجواز فهو أن تحضر لهم مشروعاً من عند غير صاحب الشركة التي تعمل بها، ويكون هذا من باب السمسرة وأخذ أجرة عليها، جاء في صحيح البخاري (باب أجرة السمسرة): ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسرة بأساً. انتهى.
أما الحال التي لا يجوز لك أن تأخذ نسبة ولا أن تطلبها ففي حال قيامك بعملك الواجب والذي تتقاضى عليه أجراً معلوماً من موكلك (صاحب الشركة) وأي زيادة تحصل عليها تردُّ إلى الموكل فإن أذن لك في أخذها فلا حرج في ذلك.
وينبغي أن تعلم أن الواجب عليك بذل الجهد المطلوب من مثلك في مصلحة موكلك، لأنه إنما استأجرك واستعملك على ذلك فأي تقصير منك في مصلحته يعتبر تقصيراً في الواجب والأمانة التي أؤتمنت عليها، فما تجلبه لموكلك من أسعار جيدة هو المطلوب منك نظير ما تأخذ منه من مرتب.
والله أعلم.