الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما ذكرته السائلة الكريمة من الزكاة والصدقة تعني به زكاة الفطر، وزكاة الفطر فقد اختلف العلماء في مصارفها على ثلاثة أقوال: قال جمهور العلماء بجواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال، وهم المذكورون في قول الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وذهب المالكية وبعض أهل العلم إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين. وقال الشافعية إنها تقسم على الأصناف الثمانية أو من وجد منهم، وعليه فإذا كان صندوق الدونيشن (التبرعات)، ويصرف ما يوضع فيه في مصارف الزكاة فلا شيء عليك فيما فعلته، لأنك وضعت المال في مصرفه.
وإن كان ما يوضع في صندوق الدونيشن (التبرعات) يراد لشيء غير مصاريف الزكاة، فإنك -إذاً- تكونين قد أخطأت فيما ذكرتِه من احتمال كونك وضعت بعضاً من زكاة أختك في غير موضعها، وبذلك يلزمك ضمان ما وضعته منها في غير موضعه، لأن الأمانة تضمن بالتفريط فيها وبخلطها، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: الإيداع توكيل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء عليها... وبخلطها. قال الخرشي شارحاً: قد علمت أن الوديعة أمانة، الأصل فيها عدم الضمان إذا تلفت إلا أن يحصل تفريط فتضمن فإذا سقط عليها شيء من يد المودع بفتح الدال فأتلفها أو سقط شيء بسببه فإنه يضمنها لأن ذلك جناية خطإ وهي والعمد في أموال الناس سواء.... وفي معرض خلطها قال: يعني أن المودع بالفتح إذا خلط الوديعة بغيرها بحيث يتعذر أو يتعسر تمييزها فإنه يضمنها حينئذ بمجرده وإن لم يحصل فيها تلف...
وإذا كنت لا تعرفين القدر الذي يحتمل أنك وضعته في زكاة أختك في غير موضعه فالواجب أن تجتهدي في تحديد قدره.
والله أعلم.