الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت ابنة عمتك لم ترضع من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعكما امرأة أخرى فإنه لا مانع من الزواج منها شرعا ، لأن المانع من الزواج هو مثلا الإخوة من النسب أو الرضاعة أو الخؤولة أو العمومة منها ، ولم تحصل أخوة هنا ولا غيرها مما يمنع الزواج ، ولا تأثير لمجرد إرضاع أمك لابن عمتك على الزواج بأخته لأنها لم ترضع من أمك، ولكن هذا الابن الذي أرضعته أمك يصبح أخا لجميع أخواتك فلا يجوز له الزواج منهن ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . متفق عليه .
والله أعلم .