الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل البني وما معه من الدم قد استمر يوما وليلة ونزل في زمن إمكان الحيض بأن نزل في فترة الحيض المعتادة، أو كان قد مضى بينه وبين الطهر من الحيض السابق أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأكثر فإنه يعتبر حيضا لا تجوز معه الصلاة ولا الصوم، وذلك لأن السائل البني هو الكدرة -على ما يبدو- وهي في زمن الحيض حيض وأولى إذا خالطها دم، وكنا قد أوضحنا هذا المعنى في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم:54982، والفتوى رقم: 5800.
والله أعلم.