النهي عن النصح بالإقدام على النذر

9-11-2006 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال : زوجتي تقوم دائما بالدعاء على نفسها بالموت أثناء الغضب وأردت ردعها عن ذلك بأن تحلف بنذر بأن لا تدعو على نفسها ولم أحدد مدة النذر فما الحكم في ذلك وما السبيل لإبطال ذلك النذر ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجتك تدعو على نفسها بالموت وهي تتمتع بعقلها فهذا أمر لا يجوز الإقدام عليه، ومن أهل العلم من صرح بكراهة ذلك كما فعل النووي، ومنهم من رأى فاعل ذلك عاصيا كما قاله ابن عبد البر رحمه الله كما سبق في الفتوى رقم : 8729 ، وكان الأجدر بك أن تجتهد في نصحها بترك ذلك، ولا يشرع لك أن تنصحها بالإقدام على النذر لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم : 56564 ، وإذا كانت قد نذرت أنها كلما دعت على نفسها لزمها نذر فهذا يسمى بنذر اللجاج، والراجح من كلام أهل العلم أن فيه كفارة يمين فقط ولو تكرر الحنث من صاحبه كما تقدم في الفتوى رقم : 70051 ، وعليه فزوجتك تلزمها كفارة يمين في هذه الحالة، ولا يجوز لها الإقدام على الدعاء على نفسها .

والله أعلم .

www.islamweb.net