الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الشركة على أن يكون رأس مال أحد الشركاء عرضا مثل أن يكون محلا أو أدوات أو آلات، والآخر مالا، أو يكون رأس مال كل واحد منهم عرضا محل خلاف بين العلماء هل هي صحيحة أو فاسدة؟
فمذهب الجمهور أنها فاسدة، وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك رحمهما الله هذه الشركة على أن تُقوَّم قيمة العروض وقت العقد وتجعل رأس مال في هذه الشركة، وهذا هو الراجح لدينا، وراجع الفتوى رقم: 49706، والفتوى رقم: 63862، وعلى هذا القول، فإذا كنتم قد اتفقتم على تقويم المحل وعرفتم قيمته وقت العقد، واعتبرتم هذه القيمة حصة في رأس مال الشركة فإن الشركة صحيحة، وعند إنهائها يأخذ كل واحد منكم حصته في رأس المال، فإن كان هناك ربح قسم بينكم على ما اتفقتم، وإن كانت هناك خسارة قسمت أيضا.
وأما إن كان الاتفاق بينكم قد تم على أن تشتركوا أنت بالمحل وهم برأس المال ويبقى لكل واحد منكم ما اشترك به فأنت لك المحل وهما لهما رأس المال، فإن هذا عقد فاسد وليس من الشركة في شيء، وفي هذه الحالة فكل واحد منكم يسترد ما اشترك به ويضمن أجر عمل صاحبيه، وراجع الفتوى رقم: 15291.
والله أعلم.