الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي له الحق في إنتاج الأرض هو مالكها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه. رواه مالك وابن ماجه وحسنه السيوطي.
ولأن الرهن إذا كان مأخوذاً عن قرض كان انتفاع المرتهن به ربا، والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز انتفاع المقرض من المقترض، لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه البيهقي وغيره، من حديث فاضلة، وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.
والحل الشرعي في هذه المسألة هو أن توضع الأرض عند من يستغلها على سبيل الكراء أو المزارعة وتكون غلتها للراهن، ولا مانع من أن تستوفي أنت دينك من غلتها.
والله أعلم.