الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا نزل من الرجل شيء نتيجة حديثه مع بعض الفتيات أو نزل ذلك من الفتاة فإن وجد فيه صفات المني فهو مني، وإن وجد فيه صفات المذي فهو مذي، وإن شك في ذلك فله الخيار في أن يعتبره منياً ويلتزم بالأحكام المترتبة عليه كالغسل، أو يجعله مذياً ويلتزم بالأحكام المترتبة عليه كوجوب غسله من الثوب والبدن.
وأما الصوم فلا يبطل بخروج المذي ولو كان عن مباشرة على الراجح من أقوال أهل العلم، فنزوله بسبب المحادثة لا يفطر من باب أولى، كما بيناه في الفتوى رقم: 2139.
وأما المني فيفرق بين أن يكون نزوله بسبب مباشرة وبين نزوله بسبب محادثة أو نظر أو فكر فيبطل الصوم بنزوله بالمباشرة دون المحادثة والنظر والفكر، وعليه فصومك صحيح سواء كان النازل مذياً أو منياً، لأن ذلك ليس عن مباشرة، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 56240.
وأما دعوة الفتيات إلى الله تعالى عبر النت فجائزة بشرط أمن الفتنة، والحديث في حدود الأدب الشرعي، ويكون دخولك برمز لا يدل على تحديد جنسك، وإن خشيت على نفسك الفتنة وثوران شهوتك، كما حصل لك هذه المرة فلا يجوز لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأما استعمال العطور والأطياب واستعمال الصابون المعطر في الاستحمام أثناء الصيام فإنه لا يبطله، لأن غاية ما يبلغ منها هو الرائحة، والرائحة ليس لها جرم يدخل إلى الجوف بحيث يبطل الصوم.
والله أعلم.