الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
وإخراجها نقودا أو ثيابا أو غير ذلك محل خلاف بين أهل العلم والذي اخترناه جواز ذلك لا سيما عند المصلحة وراجع الفتوى رقم : 6372 ، وعليه فزكاتك مجزئة إن شاء الله تعالى إذا كانت قيمة الملابس تساوي قيمة الفطرة أو تزيد عليها .
والله أعلم .