الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد قراءة القرآن من غير مسه لا تشترط لها الطهارة، ولا حرج فيها على غير الجنب، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ، أما الجنب فلا تجوز له قراءة القرآن، وكذلك لا يجوز مس القرآن للمحدث، سواء كان حدثه حدثا أكبر أو أصغر. فقد ذهب جمهور العلماء من بينهم الأئمة الأربعة إلى أن المراد بالطهارة في آية الواقعة الطهارة التي تشترط للصلاة وليست طهارة الإيمان فقط . وانظر الفتوى رقم : 12540 ، والفتوى رقم : 1635 .
والله أعلم .