الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأرض التي اشتريتها للاستثمار بمعنى زراعتها مثلا أو استئجارها والبناء عليها فلا تجب الزكاة في عينها، بل تجب في غلتها إذا توفرت فيها شروط وجوب الزكاة، وزكاة الزروع والثمار تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 3438.
وإن كان المقصود باستثمارها كونها معدة للبيع فالواجب تقويمها إذا حال عليها الحول بداية من شرائها، لكن إذا لم يكن لديك ما يكفي لقضاء تلك الأقساط من أموال أخرى فقم بمعرفة قيمة الأرض كلها كل سنة على حدة وقت مرور الحول على شرائها مع معرفة قيمة تلك الأقساط المتبقية ثم اخصم قيمة الأقساط من قيمة الأرض كلها ثم أد زكاة الباقي بعد خصم الأقساط.
وهذا بناء على قول جمهور أهل العلم من كون الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 50930.
والله أعلم.