حكم تصرف الوكيل بما لم يأمره به موكله

17-10-2006 | إسلام ويب

السؤال:
سألني جاري أن أشتري له سيارة من السوق وهو يعلم بأنني أحيانا أتاجر بالبيع والشراء فأخذ مني ذلك وقتا تجاوز الأسبوعين حتى وجدت له ما يريد فاشتريت السيارة بمبلغ قدره خمسة آلاف دينار 5000، علما بأنني قد دفعت المبلغ من حسابي الخاص فأجريت عليها بعض الصيانة بمائة دينار تقريبا فعندما كانت جاهزة ذهبت بها إليه فوافق ورضى بها عن طيب خاطر فسألني بكم السيارة فقلت له 5200 دينار، وسؤالي هو هل تحل لي المائتي دينار من أعمال الصيانة والمشقة في البحث عنها أم لا، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قول جارك لك: اشتر لي سيارة، وقبولك ذلك ظاهر في الوكالة، فإذا اشتريت ما وكلك بشرائه بمال نفسك فإنك تعود بثمن السيارة على موكلك.

وأما المبلغ الذي دفعته في مقابل صيانة السيارة فهو من باب تصرف الفضولي إن أجازة الموكل؛ وإلا كنت متسرعاً به، لأنه إنما وكلك في شراء سيارة ولم يوكلك في إصلاحها، والوكيل إذا تجاوز حدود ما وكل عليه انقلب فضولياً، جاء في الموسوعة الفقهية: والوكيل إذا باع أو اشترى أو تصرف مخالفاً لما أمره به موكله فهو أيضاً يعتبر بهذه المخالفة فضولياً لأنه تجاوز الحدود التي قيده بها موكله. انتهى.

وبخصوص المبلغ الذي زدته على ثمن السلعة وصيانتها فإنه لا حق لك فيه، إلا أن تتفق مع موكلك على أنه أجرتك على الوكالة، فالمقصود أن تخبر جارك بثمن السيارة الحقيقي وما أنفقته عليها، وتتراضيان على أجرة محدودة إن لم تكن قمت بهذا العمل متبرعاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net