الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من أن يأخذ المسلم أجرة عمله كمسوق أو سمسار ما دامت السلعة التي يسوق حلالا ولم تتضمن الصفقة ما هو حرام شرعا، فهذا من باب السمسرة التي سبق بيان حكمها في الفتويين: 5172، 24498. ونرجو أن تطلع عليهما للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
ولذلك يمكنك أن تبيع المنتج المذكور وتأخذ عليه أجرة أو عمولة أو ربحا، ولا علاقة لك به بعد ذلك، وأما أخذ عمولة من كل بيعة بيعت بها السلعة بعد ذلك لمجرد أنه دل المشتري الأول على السلعة فلا وجه لجوازه لأنه لم يبذل جهدا بعد العملية الأولى التي أخذ أجرها أصلا، وإذا كانت الشركة المذكورة من هذا النوع فننصحك بالابتعاد عنها.
وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 19359.
والله أعلم.