الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عملك في بيع هذه المنتجات لا حرج فيه سواء للأفراد أو للشركات، ولا حرج أن يكون ثمن هذه المنتجات شيكا على بنوك ربوية لأنك هنا لا تتعامل بالربا، وإنما يحيلك الزبون لتتقاضى حقك من البنك الربوي وليس في هذا بأس، كما أنه لا حرج في البيع بالأقساط مع زيادة في ثمن السلعة على ثمنها نقدا، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 50571 فراجعها.
هذا وإذا كنت في عملك الجديد ستطلب من الزبون الذي يريد شراء منتجات شركتك فتح حساب في البنك الربوي أو الدخول في عقد محرم شرعا كقرض ربوي مثلا لكي يتم إنجاز معاملته لديكم، ففي هذا الطلب دلالة على الإثم، وغير جائز لك أن تفعل ذلك، إذا المطلوب منك أن تنهى عن هذا وتنكره لا أن ترشد وتدل عليه، وإذا كان عملك في الشركة مستلزما للوقوع في هذا المحذور فيجب عليك تركه والبحث عن عمل آخر إلا أن تكون مضطرا إلى هذا العمل.
والله أعلم.