الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتويين رقم : 26323 ، 6515 ، جواز دفع زكاة الأب إلى ابنه الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليه؛ كما بينا في الفتوى رقم : 25339 ، متى تسقط نفقة الابن والبنت عن والدهما.
وعليه؛ فانظر في حال الأبناء وهل هم فقراء أم لا ؟ وهل هم قادرون على التكسب أم لا ؟ فإذا انتفت الموانع المبينة في الفتاوى المحال إليها فلا حرج عليك أن تدفع إليهم من زكاة مالك .
والله أعلم .