الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله جل وعلا أن يخلف عليك خيرا مما فقدت من مالك. وأما بالنسبة لزكاة الأسهم فالواجب عليك أن تنظر عند نهاية الحول الهجري وليس الميلادي كم قيمتها وتزكيها بقيمتها الحالية عند نهاية الحول لا بقيمة شرائها، فلو كانت قيمة الشراء 10000 ريال وعند نهاية الحول قيمتها 8000 ريال فالواجب عليك زكاة 8000 ومعرفة قيمتها متيسرة بسؤال الجهة التي هي فيها بنكا أو شركة.
ولا فرق في وجوب زكاة الأسهم بين أن تكون اشتريتها للمضاربة أو للربح الذي يحصل منها، وهذا كله ما لم تكن ساهمت في أصول ثابتة كعقار يؤجر ونحو ذلك بقصد الاستفادة من الربح، ففي هذه الحالة تجب عليك زكاة ما تحصلت عليه من الأرباح إذا بلغت نصابا وحال الحول كما في الفتوى رقم:18382 ، ولا زكاة عليك في رأس المال.
والله أعلم.