الضمان الاجتماعي والتأمين التجاري

26-9-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما الفرق في الحكم الشرعي بين الضمان الاجتماعي الذي يتضمن تعويضا عند الوفاة و مبدأ التأمين على الحياة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضمان الاجتماعي جائز بشروط هذه الشروط تميزه عن التأمين على الحياة أو غيرها، وأهم ما في المسألة أن الضمان الاجتماعي يجب أن يقوم على مبدأ التعاون والإرفاق وليس المعاوضة والربح كما هو حال التأمين إلى غير ذلك من الفوارق. وراجع للمزيد الفتوى رقم:29228 ، وما أحيل فيها على فتاوى مشابهة، وإذا راجعت هذه الفتاوى فالمرجو أن يتضح لك الفرق بين الضمان الاجتماعي الجائز وبين التأمين التجاري.

والله أعلم.

www.islamweb.net