الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان الحكم في ما ينتج عن حوادث السيارات وغيرها في الفتوى رقم: 15533 ، وبينا هناك أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره. والذي يظهر مما ذكرته أن السرعة التي كنت تسير بها قد وصلت حدا لا يستطاع التحكم معه في السيارة.
وعليه، فما حدث لتلك المرأة يعتبر قتلا خطأ، لأنه كان في الإمكان تفاديه لو مشيت بسرعة عادية. ولا حجة في أن السرعة في ذلك الطريق غير محددة، لأن من واجب السائق أن لا يتجاوز الحد الذي يبقى معه متحكما في مركبته.
والقتل الخطأ يلزم فيه أمران هما:
_ الكفارة وهي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة.
_ والأمر الثاني : هو دية المرأة وهي على عاقلتك، إلا أن يتنازل عنها أولياء الدم. قال الله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء:92}.
والله أعلم.