الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل حيوان حي فهو طاهر كله، ومن ذلك سؤره ما عدا بوله وروثه إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فهو نجس العين، قال الشافعي في الأم: ولا يحرم بيع حي من دابة ولا طير ولا نجاسة في واحد منهما إلا الكلب والخنزير فإنهما نجسان حيين وميتين ولا يحل لهما ثمن بحال . اهـ .
وقال النووي في المجموع : وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما .
ومس الحيوان النجس لا يبطل الوضوء، وإنما ينجس الجزء الملاقي له إذا كانا رطبين أو أحدهما، ويجب غسله قبل الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وأما إذا كانا جافين فلا يتنجس ما لاقاه .
والله أعلم .