الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن خدمة الحساب إنما هي على المقترض لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عد أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض. جاء في الشرح الكبير من كتب المالكية: من اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.
وعليه، فإن أجرة خدمة الحساب على المقترض، وعليه أن يسدد المبلغ الذي وضعته في حساب أخيه كاملا.
والله أعلم.