الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحديث الذي أورده الأخ في سؤاله ليس من الباب الذي يسأل عنه، فسؤال السائل في الزكاة والحديث في عطايا السلطان وحقوق المسلمين في بيت المال وبينهما فرق.
جاء في شرح معاني الآثار: ليس هذا على أموال الصدقات، إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم..ثم قال له: خذ فتموله. فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا، كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة.
وذكر هذا الشوكاني في النيل أيضا ناقلا عن الطحاوي في المصدر السابق.
وبالنسبة للأخ السائل وموقفه من قبول الزكاة نقول إنه إن كان فقيرا أو مسكينا كأن كان يتقاضى راتبا لكنه لا يفي بحاجته، أو كانت عليه ديون لا يستطيع قضاءها وكانت قد لزمته في أمور مباحة فلا حرج عليه في قبولها، وإذا أراد أن يؤثر غيره ممن هو أحوج منه بالزكاة فمستحب، ويشمله عموم قوله تعالى: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ {الحشر: 9}
والله أعلم.