الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت مطلقتك قد خرجت من عدتها الشرعية فلا سبيل لك عليها، ولا يمكن أن تعود إلى عصمتك إلا برضاها وبعقد جديد إن رضيت، وإذا كان خطيبها الجديد قد حصل بينها وبينه ركون فلا يجوز لك أن تخطب على خطبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري وغيره.
وقال الصنعاني في سبل السلام: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة فالأصح عدم التحريم. وللاستزادة انظر الفتوى رقم: 20413.
وأما حضانة البنت فهي لأمها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقد بينا مذاهب الفقهاء في الأحق بالحضانة وترتيب أصحابها في الفتوى رقم: 6256 فنرجو منك مراجعتها والاطلاع عليها.
فننصحك أيها السائل الكريم إن كانت عدة هذه المرأة قد انقضت أن تدعها وشأنها، ولا بأس أن توسط من يقبل قوله عندها لتتزوجها إن لم تكن قد خطبت كما بينا، فإن رضيت فبها ونعمت، وإلا فانظر في ذوات الدين والخلق عسى الله أن يعوضك خيراً منها. وعليك بتقوى الله في ما يخص البنت، والوقوف عند حدود الله، ومعرفة ما لك وما عليك، وما لهذه البنت وما لأمها فتعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.