الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت كان الأحق بالحضانة الجدة أم الأم ، فإن لم تكن على قيد الحياة أو تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب ولا فرق بين أن يكون متزوجاً أو لا، وهذا كله في حال التنازع، فإن رضي من له الحق بالحضانة ببقاء ولدك عندك بعد زواجك فلا بأس، وهذا الكلام في الحضانة، وأما النفقة فعلى الأب سواء أكان الولد عندك أو عند غيرك، وانظري الفتوى رقم: 6256.
والله أعلم.