لا يجمع بين الرجل والمرأة في قبر واحد إلا لضرورة
22-4-2001 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز إنزال الميت الذكر علي الأنثى في القبر سواء كان بينهم قرابه أم لا ؟وفي حالة جواز الإنزال فهل هناك فتره زمنية معينة بين إنزال الميت الثاني على الميت الأول أم أنه يجوز ذلك حتى ولوكان الميت الأول قد مات قبل أيام قليلة ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر من واحد، في قبر واحد، إلا لضرورة كضيق مكان، أو تعذر وجود من يحفر القبور، أو عدم وجود مقبرة أخرى للمسلمين، كما هو الحال في بلاد الكفر اليوم. ولا يجمع بين النساء والرجال في قبر واحد إلا عند تأكد الضرورة، هذا هو فعل الصحابة ومن بعدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( كان يدفن كل ميت في قبر واحد) وأما الدليل على أنه يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد لضرورة فهو قول هشام بن عامر، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " احفروا وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد"، قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: " قدموا أكثرهم قرآناً" رواه النسائي، والترمذي وقال: حسن صحيح.
قالوا: فإن اجتمع رجل وامرأة لضرورة فإنه يباعد بينهما قدر الإمكان، كأن يوضع بينهما حاجز من تراب، وإن كان معهما صبي قدم الرجل، ثم الصبي، ثم المرأة.
وقال الفقهاء من الأحناف: ولذلك يكره الدفن في الفساقي: وهي كالبيت المبني يسع الجماعة قياماً، لمخالفته السنة من وجوه: ذكروا منها: اختلاط الرجال بالنساء من الأموات بلا حاجز، وقد يكون فيها ميت لم يبل. وقالوا: وما يفعله جهلة الحفارين من نبش القبور التي لم يبل أربابها، وإدخال أجانب عليهم فهو من المنكر الظاهر، وليس من الضرورة المبيحة لدفن أكثر من واحد في قبر واحد.
وإذاً فقد أجمع الفقهاء على عدم جواز نبش القبر لدفن ميت آخر معه: رجلين كانا، أو رجلاً وامرأة، أو امرأتين، ما لم يبل الأول، ومعنى يبلى: أي يصير الميت الأول تراباً، إلا لضرورة، بل إن منهم من منع دفن أكثر من ميت واحد في القبر الواحد حتى ولو صار الميت الأول تراباً، لبقاء حرمة الميت.
والله أعلم.