ما يترتب على من حرم عضواً من امرأته
22-4-2001 | إسلام ويب
السؤال:
قلت لزوجتي بأن جزءا من جسدها محرم علي وهو موضع الفرج أيعتبر هذا ظهارا أرجوكم أفيدوني و ماذا علي أن أفعل إذا كان كذلك؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شبه عضواً من امرأته بظهر أمه، أو بعضو من أعضائها، فهو مظاهر منها، كمن قال: فرجك عليّ كظهر أمي، أو نحو ذلك.. فتلزمه كفارة الظهار، وهي المذكورة في قوله تعالى: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم) [المجادلة: 3-4].
وأما إن حرم عضواً منها عليه، بأن قال: ظهرك حرام علي، أو فرجك حرام علي، فهو ظهار إن نواه، فإن لم ينو الظهار، ونوى الطلاق، وقع طلاقاً، فإن لم ينو شيئاً أو نوى اليمين، فكفارته كفارة اليمين، لقوله تعالى: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) [التحريم: 1-2].
وكفارة اليمين هي ما رود في قوله تعالى: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) [المائدة: 89]. والله أعلم.