الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض بالربا لشراء منزل لا يجوز إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ، والضرورة هي أن يبلغ المكلف حدا إن لم يتناول المحرم هلك أو قارب على الهلاك.
وعليه؛ فما دام الأخ السائل يملك أن يسكن بالإيجار ولو كان الإيجار مرتفعا فلا يجوز له الاقتراض بالفائدة ، ولا يجوز له مجاراة زوجته ولا الاستجابة لطلبها في الاقتراض بالربا؛ فإنها لن تغني عنه من الله شيئا ، وينبغي عليه نصحها وتخويفها من العقوبة الإلهية للمتعامل بالربا؛ كما في الحديث الصحيح : لعن الله آكل الربا وموكله . رواه مسلم . وموكل الربا هو المقترض بالفائدة ، فهل تريد هذه الزوجة أن يكون زوجها ممن تشملهم اللعنة ، هذا وإذا ألحت في طلبها الباطل الآمر بالمنكر وصار الأمر بين خيارين إما الطلاق وإما الربا فطلاقها أولى من اقتحام الحرام .
والله أعلم .