الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لأهلك أو لزوج أختك أن يخالفوا الاتفاق المبرم مع الجيران، وذلك لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1} وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وما فعله زوج أختك وأقره عليه أهلك إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل وغش، ويعظم الذنب ويشتد الوزر بكون المتضرر بذلك هم الجيران الذين لهم ما لهم من الحقوق، حتى قال صلى الله عليه وسلم: مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
والذي ننصحك به أن توسطي بعض أهل الخير والصلاح ليبينوا لهم الحكم الشرعي وينصحوهم ويخوفوهم بالله، فإن قبلوا وبذلوا قيمة ما استهلكوه من الكهرباء زائدا عن حصتهم فالحمد لله، وإلا، فأوعزي إلى المسؤول عن تلك المولدة بما يحدث ولو بطريقة غير مباشرة، حتى يلزمهم بما وقع عليه الاتفاق ويغرمهم قيمة الزائد عنه.
وأما بالنسبة لصحة صيامك فلا يؤثر عليه ما فعلوا، ولو أنك رضيت بمشاركتهم لأن عموم المعاصي عدا المفطرات لا تبطل الصوم ولكنها تقلل ثوابه، فكيف وقد أنكرت ذلك عليهم؟ وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 63938، 60381، 25463.
والله أعلم.