الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأجير إذا اتفق مع من استأجره على أجرة معينة لا يحق له أن يأخذ شيئاً من خزانة المحل، فإن فعل ذلك كان عاصياً خائناً للأمانة التي ائتمن عليها، ويعد عمله من السرقة المحرمة شرعاً، ويجب عليه التوبة مما عمل ولا تتم توبته إلا بالاستحلال ممن أخذ ماله أو برد المال إليه، ففي حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وفي حديث الترمذي: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
هذا وننصحك بالالتزام بالتقوى في كل حال فهي أعظم وسيلة لسعة الرزق، فقد قال الله تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق:4}، وقال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}، وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله؛ فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم وصححه الألباني، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40782، 3024، 6075.
والله أعلم.