الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان عمك قد مات وليس له من الورثة غير ولده وابنتيه، فالواجب أولا أن يخرج مما تركه الحقوق المتعلقة بعين المال كالرهن ونحوه، ثم تقضى ديونه ثم تخرج وصاياه التي أوصى بها من ثلث المال، ثم الباقي يقسم بين الولد وأختيه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان له زوجة فلها الثمن، ويقسم الباقي على نحو ما تقدم هذا بالنسبة لتركة العم، أما تركة ولده الذي مات بعده فإن كانت له أم وزوجة فللأم السدس، وللزوجة الثمن لقوله تعالى فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ{النساء: 12} ولبناته الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخي سعد بن الربيع لما توفي عن بنتين وزوجة: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولشقيقتيه الباقي تعصيبا لأن الأخوات يعصبن في حال وجود البنات، وإن لم تكن له زوجة ولا أم، قسم المال بين بناته وأختيه للبنات الثلثان والباقي للأخوات ولا شيء للأعمام، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:67460، ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.