الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يوفق السائلة لما يحب ويرضى وأن يختم لنا ولها برضاه.
أما عن جواب سؤالها فلا شك أن الفوائد الربوية حرام على حائزها، وأن الواجب عليه التخلص منها يصرفها في مصالح المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين.
وعليه فالواجب على أم زوجك التوبة إلى الله عز وجل من ادخارها أموالاً في البنك الربوي وأخذها فوائد ربوية على هذه الأموال، كما يجب عليها أن تصرف هذه الفوائد في مصالح المسلمين كما تقدم آنفاً.
أما أنت وزوجك فلا يلحقكما من الإثم شيء، ولكما أن تنتفعا بالشقة التي اشترتها أم زوجك بمالها المختلط ما دام لها مال مختلط فيه الحلال بالحرام ولم يكن ما دفعته ثمناً للشقة هو كل مالها، لأن إثم الفوائد يتعلق بذمتها لا بعين المال، وراجعي الفتوى رقم: 63536.
وبهذا تعلمين أنه لا يلزمك ولا زوجك أن تقدرا أو تحددا قدر المال الحرام في ثمن الشقة المذكورة وتقومان بالتصدق به.
والله أعلم.