الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور لا يحسن قراءة الفاتحة -كما ذكرت في سؤالك- فلا تجوز الصلاة خلفه, والواجب هو نصحه أن يتعلم قبل أن يؤم الناس في هذه الفريضة العظيمة. فإن أصر على رأيه الخاطئ فلا بد من تحذير المصلين من الصلاة خلفه، ويُنصح الإمام بأن يستخلف شخصا مؤهلا ويمنع الشخص المذكور من الصلاة بالناس؛ لأن في صنيعه هذا اعتداء على الشرع وعلى المصلين، فقد جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما.
كما أنه لا يجوز للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون بسبب أمر شرعي, كما هو الحال هنا؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي.
والحاصل أنه لا تجوز الصلاة خلف هذا الرجل إلا إذا تعلم القراءة الصحيحة للفاتحة، وما لا تصح الصلاة إلا به, وكذا تعلم شروط خطبة الجمعة وأركانها إذا خطب, ولا إثم عليك فيما فعلت, بل ما فعلته هو المطلوب منك شرعا.
والله أعلم.