الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تحدد لنذرك مصرفا معينا -كما هو الظاهر- فعليك أن تعطيه للفقراء والمساكين ولو كانوا من قرابتك, بل إعطاء القريب الفقير أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي وحسنه، ونعني بالقريب هنا غير الوالدين، أما الوالدان فإن كانا محتاجين فنفقتهما واجبة عليك، وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تدفع لهما النذر ليقوم مقام ما يجب عليك صرفه لهما أصلا، وإن كانا غير محتاجين فلا يصرف النذر إليهما أيضا لعدم استحقاقهما له. ولتراجع الفتوى رقم: 21113
والله أعلم.