الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر من أركان النكاح، ولا خلاف بين العلماء في وجوبه، لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء:4}، فكل ما يقوم الزوج بدفعه للزوجة من مال أو ذهب أو أثاث أو نحوه، إذا اتفق على كونه مهراً فيصح كونه مهراً، ولا يلزم أن يكون هناك صداق مؤخر، فإذا رضيت المرأة أن تكون القائمة مهرها فلا حرج في ذلك، كما أن من حقها ومن حق وليها طلب صداق مؤخر إضافة إلى القائمة، وإن كان المشروع والمستحب تخفيف المهر وتيسيره، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 27264.
وعليه.. فيتبين للسائلة أن طلب والدها أن يكون لها مؤخر صداق لا بأس به، لكن ينبغي له أن ييسر في المهر ولا يغالي فيه، وإن رضي بما قدم لها الزوج واكتفى به فهو خير، فقد أخرج أبو داود عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. ولا شك أن موافقتك لأبيك ورضاك بما يفعل بك هو الأولى, ولا سيما إن كان لغرض صحيح ومعروف.
والله أعلم.