الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تراضيتم عليه من اقتراح عمكم بتقسيم التركة على الأبناء الذكور دون البنات يعتبر باطلا لا يجوز تنفيذه ولا العمل به. فقد فرض الله عز وجل لكل وارث رجلاً كان أو امرأة مقدراً لا يجوز حرمانه منه أو تغييره أو تبديله... فقال عز وجل: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}، فحرمان النساء والصغار من التركة من أعمال الجاهلية التي قضى عليها الإسلام وأماتها ولا يجوز إحياؤها من جديد، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق الضعفة وخاصة المرأة واليتيم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وغيره.
وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا {النساء:10}، والصواب هو ما عملتم أولاً من تقسيم تركة جدكم على أبنائه الثلاثة، وأما تركة ابنه الذي لم ينجب فإنه لشقيقه الأصغر خاصة دون غيره لأنه هو الذي ورثه ولا حظ فيها لأبناء أخيه الأكبر ولا لغيرهم، وإذا شاء أن يهبها لأبناء أخيه أو لغيرهم فله ذلك إن كان برضاه وطيب نفسه وفي حال أهليته للتصرف.
ولا يجوز له أن يخص بها بعض أبنائه دون بعض على الراجح من أقوال أهل العلم، ويتأكد المنع إذا كان التفضيل للذكور على الإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية, فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. رواه البيهقي وغيره، وقد سبق بيان ذلك ومذاهب أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 6242 فنرجو أن تطلع عليها.
وإذا تمت الهبة بشروطها من طرف عمكم لتركة أخيه أو لغيرها فإن تقسيمها يكون على حسب ما أراد، فإن كان عم بها أبناء أخيه جميعاً فإنهم يوزعونها عليهم جميعاً، ولا علاقة لها بتركة أبيكم، أما تركة أبيكم فيجب أن تقسم على جميع ورثته حسبما جاء في كتاب الله تعالى كما ذكرنا.
وننبه السائل الكريم إلى أنه لا ينبغي له أن يقول (شاءت الأقدار) بل يقول شاء الله تعالى.
والله أعلم.