الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فامتناع الزوجة عن فراش زوجها نشوز، يجعل للزوج الحق في عضلها حتى تختلع منه وترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه، قال الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ {النساء:19}، قال: وأما العضل لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه فحق لزوجها... إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حق له وليس حكم أحدهما يبطل حكم الآخر، قال أبو جعفر: فمعنى الآية: ولا يحل لكم أيها الذين آمنوا أن تعضلوا نساءكم فتضيقوا عليهن وتمنعوهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صدقاتكم (المهر) إلا أن يأتين بفاحشة من زنا أو بذاء عليكم وخلاف لكم فيما يجب عليهن لكم... فيحل لكم حينئذ عضلهن والتضييق عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من صداق إن هن افتدين منكم به. انتهى بتصرف.
وعليه فيجب على زوجتك طاعتك في المعروف، ولزوم بيتك، وتمكينك من نفسها، فإن امتنعت من ذلك فهي ناشز، لك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تفتدي منك.
والله أعلم.