الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد رطوبة الفرج فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 15179، كلام أهل العلم في طهارتها من عدمها مع اتفاقهم على أنها من نواقض الوضوء، وعليه فإن كانت قد نزلت أثناء السعي فإن السعي لا تشترط له الطهارة، لكنها مستحبة. وبالتالي فمن سعى على غير طهارة صح سعيه، قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون ألا تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة، وممن قال ذلك: عطاء ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ثم قال: والمستحب مع ذلك لمن قدر على الطهارة ألا يسعى إلا متطهراً. انتهى.
أما إذا كان ذلك قد حصل أثناء الطواف فقد اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف, ومجمل كلامهم مبين في الفتوى رقم: 29645، ومن خلال هذه الفتوى سيتبين للأخت السائلة حكم الطواف من غير طهارة وما يترتب على ذلك، ثم إن صعود جبل الصفا ليس واجباً, بل الواجب هو قطع جميع المسافة التي بين الصفا والمروة، وعليه فلا شيء على الأخت السائلة في عدم صعود جبل الصفا، إذا كانت قد أتت على جميع المسافة المذكورة كما هو الظاهر، قال النووي في المجموع وهو يذكر واجبات السعي: (أحدها): أن يقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة، فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه، حتى لو كان راكباً اشترط أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه، حتى لا يبقى من المسافة شيء، ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل، بحيث لا يبقى بينهما فرجة، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه، ويلصق رءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه. هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة، فإن صعد فهو الاكمل وقد زاد خيراً. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
أما بخصوص عدم التأكد من المبيت بمنى في إحدى لياليها فإن كان ذلك لسبب قاهر فلا شيء عليها, وإن كان لغير عذر فعليها أن تدفع مدا من طعام لأحد المساكين كما أوضحنا في الفتوى رقم: 18217. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 27071.
والله أعلم.