الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المراد وقوف حملة الجنازة بها عند الأماكن المذكورة فهذا محدث مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 10135، مع التنبيه على أنه إذا احتيج إلى الوقوف لأجل الاستراحة فلا بأس بذلك، ويستوي في ذلك الوقوف أمام هذه الأماكن وغيرها ما دام الباعث عليه ما ذكر.
والله أعلم.