الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحيث لم توجد ريبة في استقلال المرأة بسكن خاص فلا حرج في ذلك، قال في مغني المحتاج: ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة هذا إذا لم تكن ريبة. أما إذا وجدت ريبة فللولي أن يسكنها معه، وإذا كان غير محرم لها فله أن يخصص لها منزلا تسكن فيه، ويلاحظها فيه، قال في المصدر السابق: ( فإن كانت (أي ريبة )فللأم إسكانها معها, وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها, وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب .., ويجبر على ذلك .., ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة, ولا يكلف بينة; لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة لو أقام بينة اهـ
وتراجع الفتوى رقم: 73650.
وعليه فلا حرج على هذه الأخت الأرملة من السكن في بيت إيجار مع بناتها ، ما لم تكن هناك ريبة في ذلك .
والله أعلم.