الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما قول الزوج ( لو ما لبست .. سأطلقك ، فلا يقع به الطلاق لأنه إنما توعد بالطلاق ولم يطلق .
وننصح الأخت بالحجاب، وقد ذكرت أنها ملتزمة، ومن أول علامات التزام المرأة الحجاب، وهو فرض وواجب وليس عادة أو نافلة، ولا نظن الأخت تشك في فرضيته، وإذا كانت تشك في ذلك أو ينقصها العلم بوجوبه وفرضيته فلتراجع الفتوى رقم: 6226 .
وأما قولها لا إكراه في الدين، فمعناه لا إكراه في دخول الدين واعتقاده، وليس في التزام المسلم بأحكام الدين .
فنصيحتنا للأخت أن تطيع ربها أولا وأن تستجيب له سبحانه ، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ { الأنفال:24 }، وقال تعالى: إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ { النور:51-52 }، ولا بأس بعدم إخبار الزوج بتقصيرها في لبس الحجاب، حتى تتغلب على هواها وشيطانها ، وتلتزم بلبسه .
وأخيراً ننبه إلى أن المقصود بالحجاب الذي يجب على المرأة قولا واحداً هو تغطية جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، أما كشف الوجه فقط فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، فبعضهم يقول بجوازه عند أمن الفتنة ومنهم من يقول بالمنع منه مطلقاً، ولا شك أن العمل بهذا القول الأخير هو الأحوط في هذا الزمن.