الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسرقة من الكبائر العظمى وقد رتب الله عليها قطع اليد، فقال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} ووضح النبي صلى الله عليه وسلم أن السرقة تدل على نقص الإيمان فقال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم.
وقد نهى الله تعالى عن التعاون على الإثم والمعصية، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة :2}.
وعليه، فإنك قد أخطأت خطأ كبيرا بما قمت به من العون والستر على أولئك الذين قاموا بسرقة الدراجة. فعليك أن تبادر إلى التوبة مما اقترفته، ومن تمام توبتك أن ترد إلى صاحب الدراجة قيمة دراجته إذا لم يكن في الإمكان رد الدراجة نفسها إليه. لأن مجرد ترك تخليص مستهلك يترتب به الضمان. قال خليل في معرض الضمان: كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال بيده أو شهادته.
وأنت قد شاركت في السرقة بما قمت به من المراقبة، وأنكرت عن صاحب الدراجة أن لك أي علم بها. وليس من شرط توبتك أن تصارح صاحب الدراجة بالموضوع، بل يمكنك أن ترد إليه قيمتها بأية وسيلة تراها مناسبة. ثم إذا رددت له ذلك أمكنك بعدُ أن ترجع به على أصدقائك.
ثم اعلم أن مصاحبة أهل السوء تجر إلى أسوأ مما وقعتَ فيه، فابحث عن رفقة صالحة تدلك على الخير، واترك مرافقه أهل السوء.
والله أعلم.