الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278، 279}. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه. قال في كنز العمال: سنده صحيح.
والبنوك الإسلامية إنما أنشئت لتكون بديلا عن البنوك الربوية، حلا لمشاكل الناس المصرفية مع المحافظة على أمر الشرع.
ولا يكون البنك إسلاميا إلا إذا انضبط بضوابط الشرع، فلا عبرة بالاسم إذا كان يخالفه المسمى، فأي بنك ضمن راس المال أو التزم بربح محدد فهو بنك ربوي ولو سماه أصحابه إسلاميا، أو سموا الفائدة هبة فلا عبرة بشيء من ذلك.
وأما فروع المعاملات الإسلامية التي تقيمها البنوك الربوية إذا كانت تتقيد بأحكام الشرع وكانت جميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي فإنها لا حرج في التعامل معها وفق ضوابط الشرع.
والله أعلم.