الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة المرأة المذكورة محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هو البنات بالفرض والأخت الشقيقة بالتعصيب، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق هنا لوجود الأخت الشقيقة، ولذلك يكون فرض البنات الثلثين لتعددهن وعدم الولد المعصب معهن كما قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} والباقي بعد فرض البنات يكون للشقيقة تعصيبا وإن كان فرضها النصف أصلا ولكنها مع البنات تنزل منزلة العاصب لئلا ينقص فرض البنات . قال العلامة خليل المالكي في المختصر: والجد والأوليان الأخريان، قال شراحه يعني أن الأخت الشقيقة أو لأب تعصب البنات أو بنات الابن كما قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
وعلى هذا فإن نصيب البنات من المبلغ المذكور هو:92088.88 وهو ثلثا التركة، ونصيب الشقيقة:46044.44 هو ما بقي بعد فرض البنات.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.