الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم:33427 والفتوى رقم:29066 بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب, وعليه فإذا كان المحصول الزراعي الذي عندكم مما تجب الزكاة في عينه فأخرجوا الزكاة من الزرع نفسه, إلا إذا كان إخراجها نقودا أكثر نفعا للفقراء, فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم:23048 .
وإن كان المحصول المذكور من قبيل الفواكه والخضروات فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في عينها, بل تجب في ثمنها إذا حال عليه الحول, وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وراجعي الفتوى رقم:3438 والفتوى رقم:73050.
وكون الأرض ليست ملكا لكم ليس بمبرر لإسقاط وجوب الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها. والزكاة حق للفقراء أوجبه الله تعالى لهم في المال المزكى, وبالتالي فبعد وجوب الزكاة عليكم لا يجوز لكم الاحتفاظ بها ولا تقسيطها ولا حبسها عن مستحقها مع القدرة على أدائها ووجود مستحق لها. وراجعي الفتوى رقم:6806 والفتوى رقم:20116 .
والله أعلم.