الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصحيح أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيه فسخه بدون رضى الطرف الآخر إلى أن تنتهي مدة العقد، قال ابن قدامة في المغني: والإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهم فسخها، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي.
ولكن من اشترط شرطاً مباحاً أو وضع ضوابط لمن يتعامل معه فله القيام بشرطه إذا حصل موجبه، قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ذكره البخاري، ورواه الترمذي وغيره.
وعليه؛ فلا نرى مانعاً لك من ترك العمل أخذاً بشرطك، إذا كان -فعلاً- قد حدث الظرف الذي اشترطت أنك ستترك العمل بحصوله، خصوصاً إذا كان الموضوع يتعلق ببر الوالدين.
والله أعلم.