الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تأكدت أنك صليت وفخذك مكشوف بقدر كف اليد فإن عليك أن تقضي الصلاة لأن القدر المكشوف كبير, وقد قال ابن قدامة في المغني : فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : تبطل لأنه حكم معلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر. ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن أبي أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي قال: انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال: يؤمكم أقرؤكم، فكنت أقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم وعلي بردة صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. وروى أبو داود والنسائي عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي، وهذا ينتشر ولم ينكر ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه.اهـ
وقد عرف ابن قدامة اليسير هنا بقوله : واليسير ما لا يفحش والمرجع في ذلك إلى العادة؛ إلا أن المغلظة يفحش منها ما لا يفحش من غيرها فيعتبر ذلك في المانع من الصلاة . انتهى.
علما بأن من أهل العلم من لا يبطل صلاة الرجل إلا بظهور عورته المغلظة .
والله أعلم.