إمامة من به سلس بول ونحوه

8-4-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل تجوز إمامة من يتوضأ لكل صلاة بسبب خروج هواء من الشرج أو لمجرد الشك به مع العلم أنه لا تشم له رائحة كريهة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد اختلف العلماء في صحة اقتداء الصحيح بمن به سلس البول أو انفلات الريح ونحوه ‏على قولين:‏
الأول: أنه لا تصح إمامته إلا بمثله
قال ابن قدامة في الكافي ( والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في ‏أنفسهم، وبمن حاله كحالهم، ولا تصح لغيرهم، لأنهم أخلوا بفرض الصلاة. فأشبه ‏المضجع يؤم القائم…) الكافي ( 1/184) وقال البهوتي: ( ولا تصح الصلاة خلف من به ‏سلس من بول ونحوه، كنجو، وريح، ورعاف لا يرقأ دمه، وجروح سيالة إلا بمثله. لأن ‏في صلاته خللاً غير مجبور ببدل. لكونه يصلي مع خروج النجاسة التي يحصل بها الحدث ‏من غير طهارة. أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه.‏
وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة) كشاف القناع ( 1/579) وانظر الشرح الكبير ‏مع المغني ( 2/39).‏
والقول الثاني: تصح: قال النووي ( يجوز اقتداء السليم بسلس البول، والطاهرة ‏بالمستحاضة غير المتحيرة على الأصح) روضة الطالبين (1/351).
وأجاز المالكية اقتداء ‏السليم بمن به سلس مع الكراهة (حاشية الدسوقي 1/330).
وسواء قلنا بعدم جوازه ‏إمامته أو جوازها، فالأولى أن لايؤم غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف، ورغبة في ‏تقدم الأكمل طهارة.‏

وننبه إلى أن مجرد الشك في خروج الريح لا ينقض الوضوء، بل لا بد من تيقن ذلك، ‏لحديث عبادة بن تميم قال: " شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ‏ريحاً، فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" رواه البخاري ومسلم. وقوله لا ‏ينصرف أي لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن وجود الناقض بالصوت أو الرائحة.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net