الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يثيب الأخ على قصده الحسن، وكان ينبغي أن يسعى في صلاح تلك المرأة قبل زواجه منها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج من ذات الدين, وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وعموماً فإن عليه أن يسعى في أخذ بنته إما بدفع المال لأمها حتى ترضى، وإما برفع قضية يطلب فيها حضانة البنت لكون أمها غير أهل للحضانة بسبب فسقها بفعل الكبائر، كما سبق في الفتوى رقم: 65024، والفتوى رقم: 9779.
والله أعلم.