الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشرع الوضوء أو الاغتسال قبل قص الأظافر بناء على ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز قص الأظافر حال تلبس الإنسان بالجنابة الكبرى والتي لا ترفع إلا بغسل جميع ظاهر الجسد، ففي غذاء الألباب للسفاريني الحنبلي: لا بأس بقص ظفره ونحوه وهو جنب، وقد سئل عن ذلك شيخ الإسلام كما في الفتاوى المصرية، بما صورته إذا كان الرجل جنبا وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة فيقوم يوم القيامة وعليه كشط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك أو على كل شعرة قشطا من الجنابة، فهل ذلك كذلك؟ فأجاب رضي الله عنه بقوله: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه لما ذكر له الجنب فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وفي صحيح الحاكم: حيا ولا ميتا. قال: وما أعلم على كراهة إزالة شعر الجنب وظفره دليلاً شرعياً، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. فأمر الذي أسلم ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن اغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين، وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. والله أعلم. فعلمنا عدم كراهة ذلك وأن ما يقال فيه مما ذكر لا أصل له. والله الموفق. انتهى.
وعليه فلا يشرع الوضوء قبل قص الأظافر لعدم ما يدل على ثبوته, وبالتالي ففعله داخل في ضابط البدعة لأنه تخصيص عبادة مخصوصة في وقت معين من غير دليل شرعي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17613.
مع التنبيه على أن الحنفية يقولون بكراهة حلق الشعر أو تقليم الأظافر حال التلبس بالجنابة قبل الاغتسال منها ففي الفتاوى الهندية على الفقه الحنفي: حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافر كذا في الغرائب. انتهى، ولكن الراجح هو ما ذكره شيخ الإسلام نظراً لجلبه الأدلة التي تدعم قوله.
والله أعلم.