الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري, وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام. وهذه المسألة معروفة عند علماء أصول الفقه، وقد نظمها الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في نظمه مراقي السعود:
وإن يك الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب
مثل الصلاة بالحرير والذهب وفي مكان الغصب والوضو انقلب
وراجع المزيد في الفتوى رقم:21142، والفتوى رقم: 34459.
والله أعلم.