حكم من شكت في تطليق زوجها لها

3-5-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أنا وزوجى نسير فى الشارع سمعته يقول هيّا بسرعه ثم سمعت لفظ أنت طالق لم أهتم وقتها بهذا الموقف لأننا حديث عهد بزواج وقلت في نفسي ماقال هذه الكلمة إلا مازحا وبعد شهور طويله انتابنى القلق بشأن هذا الموقف لكنى أصبحت غير متـأكدة مما قاله أقول لنفسى ممكن يكون قال الجمله بطريقة تجعله غير واقع أو يمكن أكون ما سمعت كل الجملة. أرجو الرد بسرعة

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأخت إما أن تكون متيقنة من سماع لفظ الطلاق الصريح من الزوج ، بشروطه ومنها : قصد لفظ الطلاق ، وقصد معناه ، على التفصيل الوارد في الفتوى رقم: 53964 ، وإما أن تكون شاكة وغير متيقنة من الأمر . ففي الحالة الأولى فالطلاق قد وقع  وإن كان الزوج هازلا غير جاد ، وعليها أن تمنع نفسها من الزوج وتعتد منه ، وله أن يراجعها في العدة ، وأما في حال الشك فالقاعدة أنه لا  يزول عن يقين النكاح بالشك ، وتراجع الفتوى رقم : 18550 .

والله أعلم .

www.islamweb.net